الإمام مالك

803

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، مِثْلَ ذلِكَ . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى « 1 » فِي كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا . . . ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [ المجادلة 58 : 3 - 4 ] « 2 » . قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ « 3 » . قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . فَإِنْ تَظَاهَرَ ، ثُمَّ كَفَّرَ ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضاً . قَالَ مَالِكٌ : مَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . وَيَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ . قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ « 4 » .

--> الطلاق : 22 أالطلاق : 22 ب ( 1 ) بهامش الأصل في « خ : في كتابه » . ( 2 ) بهامش ق في « خ : مدا لكل مسكين بمد هشام بن إسماعيل ، واختلف في تقديره ، فقال ابن القاسم في المدونة هو مُدَّان إلا ثلث بمد النبي عليه السلام ، وقال ابن حبيب : هو مُدٌّ وثلث ، وذكر البغداديون عن معن بن عيسى أنه مدان بمد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، من التبصرة » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1590 في الطلاق ، عن مالك به . ( 3 ) رمز في الأصل على « متفرقة » علامة « ت » ، وفي نسخة عنده « مفترقة » . وفي ق « مفترقة » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1592 في الطلاق ، عن مالك به . ( 4 ) في ن « وذلك أحسن ما سمعت » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1593 في الطلاق ، عن مالك به .